قال تناقضات في القياس أبو محمد : وكيف يطرد لك القياس في فروع لا يتفق أصولها والفرع تابع للأصل ؟ [ ص: 111 ] وكيف يقع في القياس أن يقطع سارق عشر دراهم ، ويمسك عن غاصب مائة ألف درهم ؟ ويجلد قاذف الحر الفاجر ، ويعفى عن قاذف العبد العفيف ؟ وتستبرأ أرحام الإماء بحيضة ، ورحم الحرة بثلاث حيض ؟ ويحصن الرجل بالعجوز الشوهاء السوداء ، ولا يحصن بمائة أمة حسناء ؟ ويوجب على الحائض قضاء الصوم ولا يوجب عليها قضاء الصلاة ؟ ويجلد في القذف بالزنا أكثر من الجلد في القذف بالكفر ؟ ويقطع في القتل بشاهدين ، ولا يقطع في الزنا بأقل من أربعة ؟ .