[ ] : الاختلاف في حد تقدم الوفاة في العلو
و ( أما العلو ) المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك ( لا مع التفات ) نظر ( لـ ) شيخ ( آخر ) بالصرف للضرورة ; فقد اختلف في حده ، ( فقيل ) يكون ( للخمسينا ) من السنين مضت بعد وفاته ، كما نقله الحافظ عن شيخه الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ أبي العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصاء الدمشقي الشام ، وكان من أركان الحديث ، أنه قال : إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو . ( أو الثلاثين مضت سنينا ) ; أي : من السنين ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : إنه إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال . [ ص: 356 ] .
قال : ( وهذا أوسع من الأول ، يعني : سواء أراد قائله مضيها من موته ، أو من حين السماع منه ، ولكنه في ثانيهما - كما قال المصنف - بعيد ; لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا ) . ابن الصلاح
قال : والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة ، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ككتاب في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب البخاري ابن الزبيدي ; فإنه قد مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا ، وهو الحجار ، وكهو أيضا في سنة أربع وثمانين وثمانمائة على من يرويه عن أصحاب الحجار وطبقته ; فإنه قد مضت عليه بمصرنا نحو ثمانية وستين سنة ، وبغيره أكثر ، وهو في هذه الطبقة ; لأن آخر من كان يرويه بالسماع عائشة ابنة ابن عبد الهادي ، وكانت وفاتها في ربيع الأول سنة ست عشرة وثمانمائة .
وقال الحافظ المزي مما هو أوسع : الذي أختاره - وهو الأحسن - أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عال .