الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16477_16577 361 - الحديث الثاني : عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين ، فأرى [ ص: 639 ] غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها . }
في هذا الحديث : nindex.php?page=treesubj&link=16477_16577تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة إن كان معنى قوله عليه السلام " وتحللتها " التكفير عنها ، ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث فإن التحلل نقيض العقد ، والعقد : هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها ، فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها ، فإن قلت : فيكفي عن هذا قوله " أتيت الذي هو خير " فإنه بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ " وتحللت " فائدة زائدة على ما في قوله " أتيت الذي هو خير " - قلت : فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا . والإتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحا ، فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام .
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة ، وهذا " الخير " الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلا . وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع ، وهو " أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملهم ، ثم حملهم " .