290 - الحديث العاشر : عن رضي الله عنهما قال { جابر بن عبد الله } . وفي لفظ { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له } [ ص: 541 ] وقال من أعمر عمرى له ولعقبه . فإنها للذي أعطيها . لا ترجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث جابر { } . إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت : فإنها ترجع إلى صاحبها
291 - وفي لفظ لمسلم { } أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها : حيا ، وميتا ، ولعقبه