عمدة الأحكام
[ ص: 508 ] 260 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد قال : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا } وقد تقدم الكلام


