الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16798 173 - الحديث الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار . والبئر جبار . والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس . } .
[ ص: 382 ] الجبار " الهدر وما لا يضمن و " العجماء " الحيوان البهيم . وورد في بعض الروايات " nindex.php?page=treesubj&link=16798جرح العجماء جبار " والحديث يقتضي : أن جرح العجماء جبار بنصه .
فيحتمل أن يراد بذلك : جناياتها على الأبدان والأموال . ويحتمل أن يراد : الجناية على الأبدان فقط . وهو أقرب إلى حقيقة الجرح . وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم ، أما nindex.php?page=treesubj&link=16757جناياتها على الأموال : فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار ، وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار ، وفيه حديث عن النبي يقتضي ذلك . وأما nindex.php?page=treesubj&link=16798جناياتها على الأبدان : فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد ، وفصلوا فيه القول ، واختلفوا في بعض الصور . فلم يقولوا بالعموم في إهدار جناياتها ، فيمكن أن يقال : إن جنايتها هدر ، إذا لم يكن ثمة تقصير من المال ، أو ممن هي تحت يده ، وينزل الحديث على ذلك .
وأما الركاز : فالمعروف فيه عند الجمهور : أنه دفن الجاهلية ، والحديث يقتضي أن الواجب فيه : الخمس بنصه . وفي مصرفه وجهان للشافعية :
أحدهما : إلى أهل الزكاة . والثاني : إلى أهل الفيء . وهو اختيار المزني . وقد تكلم الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=2918مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث :
أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=2930_2918الركاز هل يختص بالذهب والفضة ، أو يجري في غيرهما ؟ nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم . وجديد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يختص . الثانية : الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ، ولا يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف في ذلك .
الثالثة : يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج nindex.php?page=treesubj&link=2950_2945زكاة الركاز . ولا خلاف فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كالغنيمة والمعشرات . وله في المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول . والفرق : أن الركاز يحصل جملة ، من غير كد ولا تعب . والنماء فيه متكامل . وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول . فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء . وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا . فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول . [ ص: 383 ]
الرابعة : تكلم الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=2944_2943_2939_2935_2934الأراضي التي يوجد فيها الركاز . وجعل الحكم مختلفا باختلافها . ومن قال منهم : بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا أو في أكثر الصور . فهو أقرب إلى الحديث وعند الشافعية : أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم ، مسلم أو ذمي ، فليس بركاز ، فإن ادعاه فهو له . وإن نازعه منازع فالقول قوله . وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع ، ثم على بائع البائع ، حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع فإن لم يعرف فظاهر المذهب : أنه يجعل لقطة وقيل : ليس بلقطة ، ولكنه مال ضائع ، يسلم إلى الإمام ، ويجعله في بيت المال . وإن nindex.php?page=treesubj&link=2939وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين . وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموت دار الإسلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . للواجد أربعة أخماسه .