الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        3 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ويل للأعقاب من النار } .

                                        التالي السابق


                                        الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ، وأن ترك البعض منها غير مجزئ .

                                        ونصه إنما هو في الأعقاب .

                                        وسبب التخصيص : أنه ورد على سبب .

                                        وهو أنه صلى الله عليه وسلم " رأى قوما وأعقابهم تلوح " .

                                        والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد .

                                        والمراد : الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء .

                                        ويحتمل أن لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك .

                                        وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة ، أي التي لا تعمم بالمطهر .

                                        ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق .

                                        وقد ورد في بعض الروايات { رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال : ويل للأعقاب من النار } فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ .

                                        وهو عندي ليس بجيد .

                                        ; لأنه قد فسر في الرواية الأخرى " أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء " ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق . [ ص: 69 ]

                                        والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط ، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح .

                                        وليس فيها ترك بعض العضو .

                                        والصواب - إذا جمعت طرق الحديث - : أن يستدل بعضها على بعض ، ويجمع ما يمكن جمعه .

                                        فبه يظهر المراد .

                                        والله أعلم .

                                        ويستدل بالحديث على أن " العقب " محل للتطهير ، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك .




                                        الخدمات العلمية