الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=614_7862 409 - الحديث الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34764ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ، إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمى : اللون لون الدم ، والريح ريح المسك } .
" الكلم " الجرح ، ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران :
أحدهما : الشهادة على ظالمه بالقتل .
الثاني : إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب ، وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة ، غير صابرة على التحقيق منها : أن المراعى في الماء : تغير لونه ، دون تغير رائحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد " دما " ، وإن كان ريحه ريح المسك ، ولم يكن [ ص: 690 ] مسكا فغلب الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ، ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته ، وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل . ومنها : ما ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=treesubj&link=614فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن قال القاضي : وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة ، كما تقدم ، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ، ومن حكم القذارة إلى التطييب بتغير رائحته ، وحكم له بحكم المسك ، والطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة . ومنها : ما قال القاضي : ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز nindex.php?page=treesubj&link=455استعمال الماء المضاف ، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه ، كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب ، قال : وحجته بذلك ضعيفة . وأقول : الكل ضعيف .