الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3883 - وعن علي رضي الله عنه ، قال : أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة ، فركبها ، فقال علي : لو حملنا الحمار على الخيل فكانت لنا مثل هذه ; فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


3883 - ( وعن علي رضي الله عنه قال : أهديت ) : بصيغة المجهول ; أي أتيت هدية ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة ، فركبها ، قال علي : لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه ؟ ) : وفي نسخة مثل ذلك ; أي المركوب وهو عطف على حملنا وجواب ( لو ) مقدر ; أي لكان حسنا ، أو للتمني ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ) : أي إن إنزاء الفرس على الفرس خير من ذلك لما ذكر من المنافع : أولا يعلمون أحكام الشريعة ، ولا يهتدون إلى ما هو أولى لهم وأنفع سبيلا . قال الطيبي ، قوله : لا يعلمون مطلق يحتمل أن يقدر مفعوله بدلالة الحديث السابق ; أي : لا يعلمون كراهيته وعلتها كما سبق ، وأن لا يقدر ويجري مجرى اللازم للمبالغة ; أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء ، وأنهم غير عارفين أنه بعيد عن الحكمة ، أو تغيير لخلق الله ، ومال المظهر إلى كراهية ذلك حيث قال : وإنزاء الحمار على الفرس جائز ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب البغل وجعله تعالى من النعم ومن على عباده بقوله : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) قال الطيبي : لعل الإنزاء غير جائز ، والركوب والتزين به جائزان كالصور ، فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح اه . وفي تنظيره ، نظر لا يخفى . ( رواه أبو داود ، والنسائي ) .




الخدمات العلمية