الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3817 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363328جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=7884فاستأذنه في الجهاد . فقال : أحي والداك ؟ . قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . متفق عليه . وفي رواية : " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " .
3817 - ( وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ) : بالواو ( قال : nindex.php?page=treesubj&link=7884جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال له : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما ) : أي : ففي خدمتهما ( فجاهد ) : قال الطيبي رحمه الله : فيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص ، والفاء الأولى جزاء شرط محذوف ، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط ; أي : إذا كان الأمر كما قلت فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين نحو قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=56فإياي فاعبدون ) ; أي : إذا لم تخلصوا لي في العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها فحذف الشرط وعوض عنه تقديم المفعول المفيد للاختصاص ضمنا ، وقوله : فجاهد جيء به مشاكلة يعني حيث قال : فجاهد في موضع فاخدمهما ; لأن الكلام كان في الجهاد ، ويمكن أن يكون الجهاد بالمعنى الأعم الشامل للأكبر والأصغر . قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=69والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) ( متفق عليه ) : ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( وفي رواية ) : أي : لمسلم ( فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) : في شرح السنة : هذا في nindex.php?page=treesubj&link=7918جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين ، فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما وخرج ، وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد ، أو تطوعا ، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة ، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان ، أو أحدهما إلا بإذنهما قال ابن الهمام : لأن طاعة كل منهما فرض عليه ، والجهاد لم يتعين عليه ، وفي سنن أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363329جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان فقال : ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما ، وفيه عن الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363330أن رجلا هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال : " هل لك أحد باليمن ؟ " قال : أبواي . قال : " أذنا لك " قال : لا . قال : " فارجع واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما " .