الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3676 - وعن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه مسلم .

التالي السابق


3676 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين ) أي واحد بعد واحد ( فاقتلوا الآخر ) بكسر ما قبل الآخر ( منهما ) والقتل مجاز عن نقض العهد وفيه إشارة إلى أنه لو لم يدفع إلا بالقتل ، فإنه يجوز قتله ، قال القاضي : قيل أراد بالقتل المقاتلة ; لأنها تؤدي إليها من حيث إنها غايتها وقيل : أراد إبطال بيعته وتوهين أمره من قولهم قتلت الشراب إذا مزجته وكسرت سورته بالماء ، قال الطيبي : الأول من الوجهتين يستدعي الثاني ; لأن الآخر منهما خارج على الأول باغ عليه فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله وإلا قتل ، فهو مجاز باعتبار ما يؤول للحث على دفعه وإبطال بيعته وتوهين أمره ، قال النووي : قاتل أهل البغي غير ناقض عهده لهم إن عهد لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته ، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد لشخصين في عصر واحد اتسعت دار الإسلام أم لا ، قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد قال أصحابنا : لا يجوز عقدها لشخصين ، قال : وعندي أنه لا يجوز للاثنين في صقع واحد وإن بعد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال وهو خارج من القواطع ، وحكى المازري هذا قال النووي : وهو قول غير سديد مخالف لما عليه السلف والخلف والظاهر إطلاق الحديث ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية