الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3512 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) . متفق عليه .

3513 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : ( فلا تعطه مالك ) قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : ( قاتله ) . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : ( فأنت شهيد ) . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : ( هو في النار ) رواه مسلم .

التالي السابق


3512 - ( وعن عبد الله بن عمرو ) : بالواو ، ( قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قتل ) : بصيغة المفعول ( دون ماله ) : أي : عنده للدفع ( فهو شهيد ) ( متفق عليه ) : ورواه أحمد والأربعة إلا ابن ماجه وابن حبان عن سعيد بن زيد .

[ ص: 2298 ] 3513 - ( وعن أبي هريرة قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت ) : أي : أخبرني ( إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ ) : أي : غصبا ( قال : فلا تعطهمالك ) : بإشباع الهاء على أن الضمير للرجل وفي نسخة بإسكان الهاء . قال الطيبي قوله : فلا تعطه جواب للسؤال وجزاء الشرط محذوف يدل عليه السؤال ، كما أن السؤال شرط جزائه محذوف يعني : إن جاء رجل بهذه الصفة فأعطه أم لا ؟ قال : فلا تعطه . يعني إن كان كما وصفته وعلى هذا قوله : ( قال : أرأيت إن قاتلني : قال : قاتله ) . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ) : وأما ما جاء بلا فاء من قوله : ( قال : أرأيت إن قتلته ؟ . قال : هو في النار ) : فعلى الاستئناف بعد تقدير جواب الشرط كأن قائلا سأل فماذا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ، فأجيب قال كذا اهـ . ومعنى هو في النار أنه لا شيء عليك ، وفيه أن دفع القاتل وهلكه في الدفع مباح . ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية