الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3402 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه " . رواه أبو داود ، والترمذي . وفي رواية له قال : " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد " . وضعفه .

التالي السابق


3402 - ( وعن ابن عباس ، - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أصاب " ) : أي استحق ( " المكاتب حدا " ) : أي دية ( " أو ميراثا ورث " ) : بفتح فكسر مخفف ، وفي نسخة بضم فتشديد راء ( " بحساب ما عتق منه " ) : أي بحسبه ومقداره ، والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه ، كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره ، فإنه يرث منه نصف ماله ، كما إذا جني على المكاتب جناية ، وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد ، مثلا إذا كاتبه على ألف ، وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل ، فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصفه دية حر ، ولمولاه خمسون نصف قيمته . ( رواه أبو داود ، والترمذي ، وفي رواية له ) : أي للترمذي ( قال ) : على ما في نسخة صحيحة ( " يودى المكاتب " ) : بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي يعطى دية المكاتب ( " بحصة ما أدى " ) : بفتح الهمز وتشديد الدال أي قضى ووفى ، وفي نسخة بحسب ما أدى أي من النجوم ( " دية حر " ) : بالنصب ، قال الأشرف : قوله : يودى بتخفيف الدال مجهولا من ودى يدي دية أي : أعطى الدية وانتصب ( دية حر ) مفعولا به ، ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر ، وبحصة ما بقي دية عبد ( وضعفه ) : أي الترمذي الحديث . قال القاضي رحمه الله : وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم وكذا الحديث الذي روي قبله ، وبه قال النخعي وحده ، ومع ما فيهما من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قلت : يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول النخعي أنه يعتق عتقا موقوفا على تكميل تأدية النجوم ، لا سيما على القول بجواز تجزيء العتق .




الخدمات العلمية