( 1 ) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
الفصل الأول
3388 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - : ( يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق من أعتق شركا له في عبد وكان له مال ) . متفق عليه .