الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3232 - وعنها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه .

التالي السابق


3232 - ( وعنها ) : أي : عن عائشة ( قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم ، ( بها معه ) : الباء للتعدية ، في شرح السنة إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحتمل بعض نسائه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا خرج بواحدة بالقرعة فقول الأكثر : إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان السفر أو ماكثا في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين ، فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن [ ص: 2113 ] المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر ، وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ( متفق عليه ) : ورواه الأربعة وفي الهداية لا حق إلا في القسم حالة السفر ، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، وقال الشافعي : القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة . قلنا : كان ذلك استحبابا لتطييب قلوبهن ، وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب . قال ابن الهمام : وذلك إنه لم يكن القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى - جل جلاله ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) وممن أرجي سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة - رضي الله عنهن - ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري وممن أوي عائشة والباقيات - رضي عنهن - ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر ، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة ، أو لخوف الفتنة ، أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها ، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج .




الخدمات العلمية