الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3206 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة nindex.php?page=hadith&LINKID=10362125أن nindex.php?page=treesubj&link=33324امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجازه . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
3206 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة ) بفتح الفاء ( تزوجت على نعلين ) قيل محمول على المعجل دفعا للتعارض ( فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضيت ) همزة الاستفهام للاستعلام
2 ? [ ص: 2101 ] ( من نفسك ومالك ) : بكسر اللام أي بدل نفسك مع وجود مالك ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362126بنعلين قالت نعم فأجازه ) : الظاهر من الحديث أنها لما nindex.php?page=treesubj&link=33324تزوجت على نعلين صح نكاحهما وكان لها المطالبة بمهر مثلها فلما رضيت بالنعلين وأسقطت حقها الزائد عليهما بعد العقد أجازه - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما لا خلاف في جوازه فلا يصلح مستدلا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وغيره ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال ابن الهمام : وحديث النعلين وإن صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فليس بصحيح فإنه فيه عاصم بن عبيد الله قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ضعيف لا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : فاحش الخطأ فترك ثم قال مع احتمال كون تلك النعلين تساوي عشرة ، والحق أن وجود ما ينفي - بحسب الظاهر - تقدير المهر بعشرة في السنة كثير إلا أنها كلها مضعفة ما سوى حديث " التمس " ، واحتمال " التمس خاتما " في المعجل ، فإن قيل : إنه خلاف الظاهر لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده " زوجتكها بما معك من القرآن " فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفي المهر بالكلية عارض كتاب الله - تعالى - وهو قوله بعد عد المحرمات ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ) فقيد الإحلال بابتغاء الأموال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر .