الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 2094 ] 3192 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362098إن الله لا يستحي من الحق nindex.php?page=treesubj&link=10451لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والدارمي .
3192 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة ) مصغرا ( بن ثابت ) يكنى أبا عمارة الأنصاري الأوسي يعرف بذي الشهادتين وشهد بدرا وما بعدها كان على يوم صفين فلما قتل nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر جرد سيفه وظل حتى قتل ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362099إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن الله لا يستحي من الحق ) والحياء تغير يعتري الإنسان من لحوق ما يعاب به ويذم والتغير على الله تعالى محال فهو مجاز عن الترك الذي هو غاية الحياء أي أن الله لا يترك من قول الحق أو إظهاره وفي جعل هذا مقدمة للنهي الوارد بعده إشعار بشناعة هذا الفعل واستهجانه ، قال الطيبي : وكان من الظاهر أن يقول إني لا أستحي فأسند إلى الله تعالى مزيدا للمبالغة nindex.php?page=treesubj&link=10451 ( لا تأتوا النساء في أدبارهن ) وهذا في شأن النساء فكيف بالرجال : قال في شرح العقائد وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح ، قيل : لأنه مجتهد فيه ، وفي تفسير المدارك عند قوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=166وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) من تبيين لما خلق أو تبعيض والمراد بما خلق العضو المباح وكانوا يقولون ذلك بنسائهم وفيه دليل تحريم أدبار الزوجات والمملوكات ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظيما ، قال الطيبي : هذا إن فعله بأجنبية حكمه حكم الزنا ، وإن فعله بامرأته أو بأمته فهو محرم لكن لا يرجم ولا يحد لكن يعزر ، قال النووي - رحمه الله - : ولو nindex.php?page=treesubj&link=10449لاط بعبده فهو كلواطه بأجنبية وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ) .