الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الفصل الثاني )

3171 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وفي النسائي وروايته إلى قوله بنت أختها .

التالي السابق


( الفصل الثاني )

3171 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة ) بصيغة المجهول أي تتزوج ( على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ) تقدم البحث عليه ( لا تنكح ) نفي مجهول وقيل نهي ( الصغرى ) أي : بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت ( على الكبرى ) أي : سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة ، وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم فلذا ترك العاطف ( ولا الكبرى على الصغرى ) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها إلخ ; ولذا لم يجئ بينهما بالعاطف ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها ، والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة ، قيل : وعلة تحريم الجمع بينهن وبين الأختين أنهن من ذوات الرحم فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم وفي تعديته بعلى إيماء إلى الأضرار ( رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وفي روايته ) أي : النسائي ( إلى قوله بنت أختها ) أي : بالتاء المنقوطة من فوق .




الخدمات العلمية