( الفصل الثاني )
3171 - عن أبي هريرة نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الترمذي وأبو داود ، وفي وروايته إلى قوله بنت أختها . النسائي