الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3156 - وعن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362019أيما nindex.php?page=treesubj&link=26271امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والدارمي .
3156 - ( وعن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما nindex.php?page=treesubj&link=26271امرأة زوجها وليان ) أي : مستويان وأحدهما سابق ( فهي للأول ) أي : عقدا لا دخولا ( منهما ) وبطل عقد الثاني دخل الثالث بها أو لا ، وبه قال عامة العلماء ، وقال عطاء : إن دخل بها الثاني فهي له ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : لا يصح النكاح أصلا نقله ابن الملك ( nindex.php?page=treesubj&link=4745ومن باع بيعا من رجلين فهو ) أي : المبيع ( للأول منهما ) من المشتريين وأما إذا كان العقدان معا فالنكاح باطل بالاتفاق والبيع صح بالاشتراك ، قال ابن الهمام : " ولو زوجها وليان مستويان كل من واحد فسكتت فعن محمد - رحمه الله - بطلا كما لو أجازتهما معا وهو القياس ، وظاهر الجواب أنهما يتوقفان حتى تجيز أحدهما بالقول أو الفعل ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والدارمي ) وكذا الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم .