مشكاة المصابيح
( باب الولي في النكاح ، واستئذان المرأة )
( الفصل الأول )
3126 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . متفق عليه


