الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2892 - عن معمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361539nindex.php?page=treesubj&link=23700من احتكر فهو خاطئ . رواه مسلم .
وسنذكر حديث عمر - رضي الله عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361540كانت أموال بني النضير في باب الفيء " إن شاء الله تعالى .
( باب nindex.php?page=treesubj&link=27472الاحتكار )
هو حبس الطعام حين احتياج الناس به حتى يغلو
2892 - ( عن معمر ) بفتح الميمين مع سكون مهملة بينهما أي ابن عبد الله ولم يذكره المصنف ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361539nindex.php?page=treesubj&link=23700من احتكر فهو خاطئ ) بالهمز أي عاص آثم . قال النووي : nindex.php?page=treesubj&link=27473الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما nindex.php?page=treesubj&link=27473غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال اهـ . واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ، كذا [ ص: 1951 ] ذكره ابن الملك في شرح المشارق ( رواه مسلم ) : ورواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ لا يحتكر . ( وسنذكر حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - " كانت أموال بني النضير في باب الفيء " ) : أي : الغنيمة ( إن شاء الله تعالى ) : لأن مناسبته بالفيء ظاهرة وكان البغوي - رحمه الله - إنما ذكره هنا نظرا إلى أن له تعلقا بالباب من حيث إن فيه بيان أن حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكار ، والله أعلم .