الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2872 - وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدا وأمة nindex.php?page=treesubj&link=4624لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : هذا حديث غريب .
2872 - ( وعن العداء ) بفتح العين وتشديد الدال المهملتين آخره همز ، صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة ( ابن خالد بن هوذة ) بفتح فسكون فذال معجمة ( أخرج كتابا ) أي مكتوبا ( هذا ) بدل ( ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى ) تفسير بعد إجمال ( منه ) أي من محمد ( عبدا أو أمة ) شك من بعض الرواة ( لا داء ) أي فيه من جنون وجذام وبرص ونحوها ( ولا غائلة ) كزنا وسرقة وشرب خمر ( ولا خبثة ) بكسر معجمة وسكون موحدة فمثلثة أي لا خباثة في أصله ينشأ عنها أفعال قبيحة وأخلاق شنيعة ككونه ابن الزنا أو فاسقا أو مقامرا أو كذابا أو في ملكة ينشأ عنها شبهة أو حرية في وضع اليد عليه ككونه مسبيا ممن يشك في سبيه أو ممن يتيقن في حرمته كالمسلمين والمعاهدين . ذكره ابن حجر - رحمه الله - .
[ ص: 1940 ] قال الطيبي رحمه الله : المراد بالداء nindex.php?page=treesubj&link=4624العيب الموجب للخيار وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري مثل أن يكون العبد سارقا أو آبقا . وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للملاك أو محرما كالمسبئ من أولاد المعاهدين ممن لا يجوز سبيهم فعبر عن الحرمة بالخبثة أن يكون خبيثا كما عبر عن الحل بالطيب ( بيع المسلم المسلم ) نصب على المصدر أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم أضيف إلى الفاعل ونصب به المفعول ، ذكره الطيبي . وفي نسخة برفع ( بيع ) على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو هذا أو عكسه . قال التوربشتي ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره بل أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه وبمن له ما خفي عليه ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم واشتراه شراء المسلم المسلم فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر اهـ وحاصله أنه يريد بيعا مشتملا لجميع شرائح البيع كبيع المسلم المسلم في شرائطه إشارة بذلك إلى رعاية حقوق الإسلام في هذا البيع من الطرفين ، وليس فيه منع من المعاملة مع غير المسلم ، وأما ما قاله ابن الملك - رحمه الله - من أن بيع مفعول مطلق لاشترى إذ هو يطلق على بيع كعكسه فهو مؤكد لمضمون جملة اشترى ، فاندفع قول شارح : التقدير باعه بيع المسلم المسلم أو اشتراه شراء المسلم المسلم إلخ . . . فبعيد عن التحقيق والله ولي التوفيق . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : هذا حديث غريب ) .