الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2855 - وعن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361481نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4739بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه . ( متفق عليه ) .
2855 - ( وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4739بيع حبل الحبلة ) بفتحتين فيهما مصدر سمي به المجهول والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة ، ومعناه nindex.php?page=treesubj&link=4738أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى . قال الطيبي - رحمه الله - قيل معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - بناء على أن ابن عمر الراوي فسره بذلك ، وقال أبو عبيدة : معناه إذا ولدت ما في بطنها ولد فقد باعه ذلك الولد فهو بيع معدوم والأول تأجيل إلى مدة مجهولة ( وكان ) أي هذا البيع وهو عطف على نهى ، وقال ابن حجر - رحمه الله - : أي نهى عن بيع كان ( بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور ) أي يشتري البعير ( إلى أن تنتج ) بصيغة المجهول وفي نسخة بفتح التاء الأولى وكسر الثانية أي تلد ( الناقة ثم تنتج ) بالرفع ، وفي نسخة بالنصب على الضبطين ( التي في بطنها ) أي ولدها ، وهذا البيع ونظائره داخل في بيع الغرر وإنما خصت بالذكر لأنها كانت من بياعات الجاهلية ( متفق عليه ) وروى الجملة الأولى أحمد والأربعة أيضا .