2853 - وعن قال أبي سعيد الخدري في البيع الملامسة والمنابذة . والملابسة : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين ، نهى عن ، والمنابذة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقبله إلا بذلك واللبستين أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى اشتمال الصماء . متفق عليه . احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء