الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2853 - وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع . والملابسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقبله إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء . متفق عليه .

التالي السابق


2853 - ( وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ) بكسر اللام ( وعن بيعتين ) بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين ( نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ) تبيان لبيعتين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية . والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ) بإعادة الجار ( ولا يقبله ) بالتخفيف أي لا يقبل الرجل الثوب ( إلا بذلك ) أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل . وقال الطيبي رحمه الله : أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس ( والمنابذة أن ينبذ الرجل ) بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة ( إلى الرجل بثوبه ) أي يلقيه والباء زائدة لتأكيد التعدية ( وينبذ الآخر ) بفتح الخاء ( ثوبه ) بلا باء [ ص: 1934 ] ( ويكون في ذلك ) أي نبذ كل منهما ثوبه إلى آخر ( بيعهما ) بالنصب على أنه خبر كان وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر ( عن غير نظر ) وفي نسخة من غير نظر أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر وقيل بلا تأمل وتفكر ( ولا تراض ) أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي وزيادة لا للتأكيد ( واللبستين ) بالياء على الحكاية وروي واللبستان على الأصل ( اشتمال الصماء ) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ( والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو ) أي يظهر ( أحد شقيه ) بكسر أوله أي جانبيه ( ليس عليه ثوب ) حال أو استئناف بيان ( واللبسة الأخرى ) بالرفع على الابتداء خبره قوله ( احتباؤه بثوبه وهو جالس ) حال وكذا ( ليس على فرجه ) أي على عورته الشاملة لفخذه ( منه ) أي من الثوب ( شيء ) أي مما يستره . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية