الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 1296 ] ( الفصل الثالث )

1813 - عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس في الخضراوات صدقة ، ولا في العرايا صدقة ، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ، ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة " ، قال الصقر : الجبهة الخيل والبغال والعبيد ، رواه الدارقطني .

التالي السابق


( الفصل الثالث )

1813 - ( عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس في الخضروات ) بفتح الخاء قال ابن الهمام : كالرياحين والأوراد والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك ( صدقة ) لأنها لا تقتات ، والزكاة تختص بالقوت كما مر ، وحكمته أن القوت ما يقوم به بدن الإنسان لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها ، فوجب فيه حق لأرباب الضرورات ( ولا في العرايا ) جمع عرية فعيلة بمعنى فاعلة ، أو مفعولة ، وهي النخلة التي يعطيها مالكها لغيره ليأكل ثمرها عاما أو أكثر ، وفي القاموس وأعراه النخلة وهب ثمرتها عاما ، والعرية النخلة المعراة ، والتي أكل ما عليها ، وما عزل عن المساومة عند بيع النحل ، اهـ ( صدقة ) لأنها في الغالب تكون دون النصاب أو لأنها خرجت عن ملك مالكها قبل الوجوب بطريق صحيح ( ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ) لما مر أنه قليل فلا تتشوف الفقراء إلى المواساة منه ( ولا في ) الإبل أو البقر ( العوامل ) للمالك أو غيره ( صدقة ) لأنها بالعمل صارت غير مقتناة للنماء كما مر ( ولا في الجبهة صدقة ، قال ) أبو سعيد ( الصقر : الجبهة الخيل والبغال والعبيد ) والذي في القاموس وغيره أنها الخيل ، قال في الفائق : سميت بذلك لأنها خيار البهائم كما يقال وجه السلعة بخيارها ، ووجه القول وجبهتهم لسيدهم ، وقال بعضهم : هي خيار الخيل ، ثم رأيت صاحب النهاية أشار إلى أن ما قاله الصقر فيه بعد وتكلف ( رواه الدارقطني ) .




الخدمات العلمية