الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1692 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359107nindex.php?page=treesubj&link=1057نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه ، يعني أسفل منه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في المجتبى في كتاب الجنائز .
1692 - ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=33933أبي مسعود الأنصاري ) وهو عقبة بن بدر البصري ، شهد العقبة الثانية ، ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير ، وقيل : إنه شهدها ، والأول هو الأصح ذكره المصنف . ( قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ) أي : من أن يقف . ( الإمام فوق شيء والناس خلفه ) أي : خلف ذلك الشيء . ( يعني أسفل منه ) ويعلم النهي من العكس بالطريق الأولى . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في المجتبى ) اسم لكتاب له . ( في كتاب الجنائز ) فيه إيماء إلى وجه مناسبة ذكره في هذا الباب مع أن الأنسب ذكره في باب الإمامة من هذا الكتاب . قال ابن همام : ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=1057الصلاة والميت على دابة ، أو أيدي الناس ، لأنه كالإمام ، واختلاف المكان مانع من الاقتداء ، وقال في موضع آخر : وشرط صحتها إسلام الميت وطهارته ، ووضعه أمام المصلي ، فلهذا القيد لا تجوز على غائب ولا حاضر على دابة وغيرها ، ولا موضوع يتقدم عليه المصلي ، وهو كالإمام من وجه .