الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1668 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359078nindex.php?page=treesubj&link=2164_2165رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة . رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأهل الحديث كأنهم يرونه مرسلا .
1668 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ) أي : عبد الله بن عمر . ( قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ) قال الطيبي : بهذا الحديث استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة بالحديث الآتي ، وعلة nindex.php?page=treesubj&link=2165المشي خلف الجنازة انتباه الناس ، واعتبارهم بالنظر إليها وقدامها ، كأنهم شفعاء الميت إلى الله تعالى ، والشفيع يمشي قدام المشفوع له . قلت : ويزاد في الأول ليكون مستعدا للمساعدة والمعاونة في حمل الجنازة عند الحاجة ، وإيماء إلى أنهم كالمودعين ، وإشارة إلى أنه من السابقين ، وأنهم من اللاحقين . قال ابن الهمام : الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ، ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو ، يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها . أقول : هذا مخالف للأحاديث ، ولعله محمول على النهي التنزيهي ; لإدراك العمل بالأفضل . قال : ويكره لمشيعها nindex.php?page=treesubj&link=2169رفع الصوت بالذكر والقراءة ، ويذكر في نفسه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المشي أمامها أفضل ، وقد نقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى هو يقول : هم شفعاء ، والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ، ونحن نقول : هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذكر لا يستصحب المشوع له في الشفاعة ، وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال ) : وفي نسخة : وقال . ( nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأهل الحديث كأنهم يرونه مرسلا ) قال ابن الملك : ليس إسناده بقوي اهـ . هو غير صحيح لأنه قال ميرك : عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأهل الحديث : كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ; وبينهما بون بعيد ، [ ص: 1206 ] وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الطريق المتصل في كتابه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والطريق المرسل عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة اهـ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن البخاري : أن المرسل أصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا خطأ والصواب : مرسل ، وقال ابن الملك : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا مرسل أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الذي رفعه . وقال غير هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات ، وقد أتى بزيادة على من أرسله فوجب قبولها ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على وصله nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وزياد بن سعد وغيرهما . وقال البيهقي : وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وهو حجة ثقة كذا في التصحيح .