الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1656 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359052أن عائشة لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكر ذلك عليها فقالت : والله ، لقد nindex.php?page=treesubj&link=1048_1045صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه . رواه مسلم .
1656 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ) أي : في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ، وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع ، وذلك في إمرة معاوية . ( قالت : nindex.php?page=treesubj&link=1048_1045ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ) أي : سألت عائشة أن يصلى عليه في المسجد لتصلي هي عليه أيضا . ( فأنكر ذلك عليها ) أي : فأبوا عليها ، وقالوا : لا يصلى على الميت في المسجد . ( فقالت : والله ، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء ) اسم للأم . ( في المسجد سهيل ) بالتصغير ، وفي نسخة سهل . ( وأخيه ) وقال الطيبي : اسمه سهل ، ماتا سنة تسع ، وبيضاء أمهما ، واسمها : دعد بنت الجحدم ، واسم أبيهما عمرو بن وهب . قال ميرك : غلط الطيبـي في اسم أبيهما وهب بن ربيعة كما في الاستيعاب وغيره من أسماء الرجال ، وكان سهل قديم الإسلام ، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ، وشهد بدرا وغيرها ، وتوفي سنة تسع من الهجرة . ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى قول عائشة وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك ، وقالوا : إن الصحابة كانوا متوافرين فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة اهـ . كلام الطيبـي ، أو حملوه على عذر كمطر ، أو على الخصوصية ، أو على الجواز ، وعملوا بالأفضل في حق سعد سيما وكان مظنة تلويث المسجد النبوي لإتيانه من المسافة البعيدة ، وتحريكه على الأعناق السعيدة ، وأما قول ابن حجر : فيه أوضح حجة لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأفضل nindex.php?page=treesubj&link=1045إدخال الميت المسجد للصلاة عليه ، فمردود لأنه لو كان أفضل لكان صلاته عليه الصلاة والسلام على الميت في المسجد ، ولما امتنع جل الصحابة عنه ، وإنما الحديث يفيد الجواز في الجملة ، وما أظن أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : بأنه الأفضل مع خلاف الإمام الأكمل ، وقد نازع جماعة من المتأخرين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد ، والغالب منه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليها ثمة ، ودفعه ابن حجر بما لا يصلح نقلا ، ولا يصح عقلا ، ثم ناقض كلامه وعارض مرامه بقوله : وأما خبر أبي داود وغيره : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359053من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له . فضعيف باتفاق المحدثين ، والذي في جميع أصول أبي داود المعتمدة . فلا شيء عليه ، ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات ، أو المراد فلا أجر له كامل . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه أبو داود .