الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 1030 ] 1383 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356109nindex.php?page=treesubj&link=948من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ; غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا " . رواه مسلم .
1383 - ( وعنه ) ، أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال : قال رسول الله : " من توضأ " ) : فيه إشارة إلى الرخصة ، ودلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=283_969الغسل سنة لا واجب ، وفيه حجة على مالك . ( " فأحسن الوضوء " ) ، أي : أتى بمكملاته من سننه ومستحباته ، وأما قول ابن حجر ، أي : أتى بواجباته فغير صحيح ; لأن إتيانها علم من قوله : توضأ مع أن المكتفي بالواجب مسيء لا محسن ، ( " ثم أتى الجمعة " ) ، أي : حضر خطبتها وصلاتها ، وقال ابن حجر ، أي أتى محلها ، ولا يخفى أنه ليس في محله ; لأنه لا يفيد المقصود ، ( " فاستمع " ) : إن كان قريبا ، ويلزم من الاستماع nindex.php?page=treesubj&link=948الإنصات دون عكسه ، ( " وأنصت " ) ، أي : سكت إن كان بعيدا ، لكن جوز بعض مشايخنا أن يقرأ القرآن حينئذ ، وفيه إشارة إلى أن قرب الخطيب أفضل ، وقيل : في زماننا البعد منه أكمل ، وأغرب ابن حجر فقال : وأنصت تأكيد بل تأسيس ; لأنه قد يقصد الاستماع ويتكلم ، فأفاد أنه لابد من الأمرين قصد الاستماع والإنصات اهـ .
ووجه الغرابة قوله : تأكيد بل تأسيس ، وقوله : قصد الاستماع ، والصواب قصد السماع فإنه الاستماع . ( " غفر له ما بينه وبين الجمعة " ) ، أي : السابقة كما سبق ( " وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى " ) ، أي : سواه للسجود غير مرة في الصلاة ، وقيل : بطريق اللعب ، وفي حال الخطبة ( " فقد لغا " ) : يكتب بالألف والياء ، أي : أتى بصوت لغو مانع عن الاستماع ، فيكون شبيها بمن ذمهم الله تعالى بقوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=26وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) ، وقال ابن حجر : وجاء في حديث " من لغا ، أي تكلم بما لا يشرع له ، أو عبث بما يظهر له صوت فلا جمعة له ، أي كاملة اهـ . وقيل : لغا عن الصواب ، أي مال . في النهاية : لغى يلغي ولغى يلغى ولغا يلغو إذا تكلم بما لا يعني ، وهو اللغو ، والمراد بمس الحصى تسوية الأرض للسجود ، فإنهم كانوا يسجدون عليها ، وقيل : تقليب السبحة وعدها ، ذكره الطيبي ، وفيه أن السبحة المعروفة لم تكن في زمنه - عليه الصلاة والسلام - . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .