الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
991 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357833قلت لبلال : كيف nindex.php?page=treesubj&link=22746كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي نحوه ، وعوض : بلال صهيب .
991 - ( وعن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ) ، أي : على الصحابة ( حين كانوا يسلمون عليه ) : ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام ، ويحتمل أن يكون بعده ، ويبعد ( وهو في الصلاة ؟ فقال : كان يشير بيده ) : قال ابن الملك : وكذا لو أشار بعينه أو برأسه جاز ، وفي الظهيرة : لو أشار إلى رد السلام برأسه أو يده أو إصبعه لا تفسد الصلاة ، وفي الخلاصة : إن في الرد بالرأس أو اليد تفسد صلاته كذا نقله البرجندي ، وفي شرح المنية : يكره أن nindex.php?page=treesubj&link=22746يرد المصلي السلام بالإشارة بيده أو رأسه ، فيتعين حمل الحديث على ما قبل نسخ الكلام فإن الإشارة في معناه ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وقال : حديث حسن صحيح ، نقله ميرك ، ( وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي نحوه ) ، أي : يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ( وعوض بلال صهيب ) : مبتدأ وخبر ، وفي نسخة بنصب عوض على الظرفية ، ولا مانع من أنه سأل كلا منهما وأجابه بذلك .