الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
760 - عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357235قلت : يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=1370إني رجل أصيد ؟ أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : ( نعم ، وازرره ولو بشوكة ) ، رواه أبو داود ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي نحوه .
760 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ) : هو أسلمي ، مدني ، وكان من المبايعين تحت الشجرة مرتين ، وكان من أشجع الناس راجلا ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357236قلت : يا رسول الله ! إني رجل أصيد ) ، كأبيع ، أي : أصطاد ، وفي نسخة : كأكرم ، في النهاية : روى أصيد أي له علة في رقبته لا يمكن التفات معها ، والمشهور أصيد من الاصطياد ، والثاني أنسب ; لأن الصياد يطلب الخفة ، وربما يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد ، ذكره الطيبي ، وأغرب ابن حجر حيث ذكر المعنيين وما فرق بين اللفظين [ أفأصلي في nindex.php?page=treesubj&link=1370القميص الواحد ؟ قال ( نعم ) ، أي : صل فيه ( وازرره ) : بضم الراء ، أي : اشدده ( لو بشوكة ) : قال الطيبي : هذا إذا كان جيب القميص واسعا تظهر منه عورته ، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة ، قال في شرح شرعة الإسلام : ومن آداب الصلاة زر القميص بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط ، حتى لو كان محلول الجيب ، فنظر إلى عورته لا يعيد صلاته ، كذا في التبيين ، وفي شرح المنية أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته ، وهو ظاهر الحديث ( رواه أبو داود ) : أي : هذا اللفظ ، ( وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي نحوه ) ، أي : بمعناه ، وسنده حسن ، بل صححه الحاكم .