الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
552 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356753يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=638ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل " . رواه رزين . وقال محيي السنة : إسناده ليس بقوي .
552 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول الله ، ما يحل لي ) : أي : أي موضع يباح لي ( من امرأتي ) : أي : من أعضائها ( وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار ، والتعفف " ) : يعني : ومع ذلك والتجنب ( عن ذلك ) : أي : عما فوق الإزار ( أفضل ) ; لأنه قد يجر إلى المعصية ( رواه رزين . وقال محيي السنة ) : أي : صاحب المصابيح : ( إسناده ) : أي : إسناد رزين أو إسناد الحديث : ( ليس بقوي ) : ورواه أبو داود أيضا وقال : إسناده ليس بقوي ، وتفرد ابن حجر فقال : إسناده جيد بدون قوله : " والتعفف أفضل " . قيل : حكم الحديث ضعيف أيضا ; لما تقدم من أن الاتزار والمباشرة فوقه جائز ، ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم به أولى ، وفيه بحث ; إذ يقال : التعفف لغيره أفضل ، أو كان فعله لبيان الجواز مع قوة عفته ; لكمال عصمته عليه الصلاة والسلام ، ولهذا ذهب بعض الشافعية ، واستحسنه النووي في مجموعه أنه إن وثق من نفسه بعدم الوطء لقلة شهوته أو كثرة تقواه لا يحرم عليه nindex.php?page=treesubj&link=638التمتع بما بين السرة والركبة ، وإلا حرم .