الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
313 [ ص: 165 ] حديث خامس لأبي النضر

مالك ، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسا ، فيقرأ - وهو جالس - فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية ، قام ، فقرأ - وهو قائم - ثم ركع وسجد ، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك .

التالي السابق


لا خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدا أن له أن يقوم فيها ، واختلفوا فيمن افتتحها قائما ، ثم قعد ، وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة ، وهذا الحديث في الموطأ ، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر جميعا ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وقال فيه عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي النضر ، فسقط له الواو ، وإنما هو : وعن أبي النضر . هذا ما لا خلاف بين الرواة فيه ، ولا إشكال ، ورواية عبيد الله ، عن أبيه وهم واضح ، لا يعرج عليه ، ولا يلتفت إليه ، ولا إلى مثله ، والله المستعان .

قال أبو عمر :

ومعنى هذا الحديث في النافلة ، ولا يجوز لأحد أن يصلي في الفريضة جالسا ، وهو على القيام قادر ، وقد مضى القول في هذا المعنى مكررا في [ ص: 166 ] مواضع من هذا الكتاب ، وجائز أن يصلي المرء في النافلة جالسا صلاته كلها ، وبعض صلاته - إن شاء - على ما في هذا الحديث وغيره ، ومن تطوع خيرا ، فهو خير له ، وهو مخير في النافلة كيف شاء ، عن قيام وقعود ، وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن إتمامه قائما ، قعد ، وبنى على صلاته ، كالعريان يجد ثوبا في الصلاة فيتستر به ، ويبني ما لم يطل عمله في ذلك ، وهذا بيان ليس هذا موضع استيفاء القول فيه ، وبالله التوفيق .




الخدمات العلمية