الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
478 [ ص: 118 ] حديث ثان لعبد الله بن يزيد

مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أنه قرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها ، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها .

التالي السابق


هذا حديث صحيح ، ولم يختلف فيه عن مالك ; إلا أن رجلا من أهل الإسكندرية رواه عن ابن بكير ، عن مالك ، عن الزهري ، وعبد الله بن يزيد ، جميعا عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذكر الزهري فيه خطأ عن مالك ، لا يصح ، والحديث صحيح ، وقد رواه عن أبي هريرة جماعة ، منهم أبو سلمة ، والأعرج ، وعطاء بن ميناء ، وأبو رافع ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، ومحمد بن سيرين ، وفي رواية ابن سيرين ، وعطاء بن ميناء ، والأعرج ، عن أبي هريرة ، زيادة و : ( اقرأ باسم ربك ) .

وفي هذا الحديث السجود في المفصل ، وهو أمر مختلف فيه ، فأما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة فإنهم لا يرون السجود في المفصل ، وهو قول ابن عمر ، وابن عباس ، وروي ذلك عن أبي بن كعب ، وهو قول سعيد [ ص: 119 ] بن المسيب ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعطاء ; كل هؤلاء يقول : ليس في المفصل سجود ، بالأسانيد الصحاح عنهم ، وقال يحيى بن سعيد : أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصل ، وكان أيوب السختياني لا يسجد في شيء من المفصل .

وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ، ويعني قوله : " المجتمع عليه " أي لم يجتمع على غيرها كما اجتمع عليها عندهم ، هكذا تأول في قوله هذا ابن الجهم وغيره .

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس ، وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة فقالا : الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج - أولها ، والفرقان ، و " طس " و " الم تنزيل " و " ص " و " حم السجدة " إحدى عشرة سجدة ، قالا : وليس في المفصل سجود ، هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وروى عنه عطاء أنه لا يسجد في " ص " وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : عد ابن عباس سجود القرآن عشرا ، فذكر مثل ما تقدم غير " ص " فإنه أسقطها .

وروى أبو جمرة الضبعي ، ومجاهد ، عن ابن عباس - مثل رواية سعيد بن جبير عنه ، وعن ابن عمر : إحدى عشرة سجدة فيها " ص " ليس في المفصل منها شيء ، وهذا كله قول مالك وأصحابه .

وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس : أفي " ص " سجدة ؟ قال : نعم ، ثم تلا [ ص: 120 ] ( ووهبنا له ) حتى بلغ : فبهداهم اقتده . قال : هو منهم ، وقال ابن عباس : رأيت عمر قرأ " ص " على المنبر فنزل فسجد فيها ، ثم علا المنبر .

وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مثله .

قال : وحدثنا الفضل بن محمد ، ومعمر عن أبي جمرة الضبعي ، عن ابن عباس مثله ، وحجة من لم ير السجود في المفصل ما حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا أزهر بن القاسم رأيته بمكة قال : حدثنا أبو قدامة ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة .

قال أبو عمر :

هذا عندي حديث منكر ، يرده قول أبي هريرة : سجدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة . قال أبو داود : هذا حديث لا يحفظ عن غير أبي قدامة هذا بإسناده . قال أبو داود : وقد روي من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه السلام إحدى عشرة سجدة ، وإسناده واه .

قال أبو عمر :

رواه عمر الدمشقي - مجهول - عن أم الدرداء عن أبي الدرداء .

[ ص: 121 ] قال أبو عمر :

في حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة ، منها : النجم ، واحتجوا أيضا بحديث زيد بن ثابت ، رواه وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد فيها . وليس فيه حجة إلا على من زعم أن السجود واجب ، وقد قيل : إن معناه أن زيد بن ثابت كان القارئ ، فلما لم يسجد لم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن المستمع تبع للتالي ، وهذا يدل على صحة قول عمر : إن الله لم يكتبها علينا ، فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة ، وقال جماعة من أهل العلم : السجود في المفصل في ( والنجم ) و ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) هذا قول الشافعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعثمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر على اختلاف عنه ، وعن عمر بن عبد العزيز ، وجماعة من التابعين ، وحجة من رأى السجود في المفصل حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) .

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) .

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قالا : حدثنا مسدد قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت أبي قال : [ ص: 122 ] حدثنا بكر ، عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ( إذا السماء انشقت ) فسجد ، قلت : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه .

قال أبو عمر :

هذا حديث ثابت أيضا صحيح ، لا يختلف في صحة إسناده ، وكذلك الذي قبله صحيح أيضا ، وفيه السجود في المفصل ، والسجود في ( إذا السماء انشقت ) معينة ، والسجود في الفريضة ، وهذه فصول كلها مختلف فيها ، وهذا الحديث حجة لمن قال به ، وحجة على من خالف ما فيه .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا المعتمر عن قرة ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : سجد أبو بكر ، وعمر ، ومن هو خير منهما في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) .

حدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة قال : حدثنا الطحاوي قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة قال : سجدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) .

[ ص: 123 ] قال أبو عمر :

يقولون : إن هذا الإسناد انفرد به ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد - لم يروه عن يحيى بن سعيد غيره ، ويخشون أن يكون خطأ ، وإنما يعرف بهذا الإسناد حديث التفليس .

ويروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي سلمة ، وأما بهذا الإسناد عن يحيى بن سعيد فلم يروه غير ابن عيينة ، والله أعلم .

وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده ( اقرأ باسم ربك ) .

حدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) ، و ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية ، وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قالا : أخبرنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ( قال : أخبرنا ابن أبي [ ص: 124 ] ذئب ، عن عبد العزيز بن عياش ، عن ابن قيس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ( إذا السماء انشقت ) .

قال أبو عمر :

ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاص ، وهو ثقة ، وروايته لهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أصح من حديث ابن عيينة عندهم ، والله أعلم .

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التنيسي في الموطأ عن مالك ، وروته طائفة كذلك في الموطأ عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاص : اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في ( إذا السماء انشقت ) .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن قاسم قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن صفوان بن سليم ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك ) .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثنا ابن الهادي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة وهو يصلي فسجد في ( إذا السماء انشقت ) قال أبو سلمة حين انصرف : لقد [ ص: 125 ] سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها ، قال : إني لو لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها لم أسجد .

وحدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى - يعني ابن أبي كثير - عن أبي سلمة قال : رأيت أبا هريرة قرأ ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها قال : فقلت : يا أبا هريرة ألم أرك سجدت ؟ قال : لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد ما سجدت .

قال أبو عمر :

احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة : لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها ، قالوا : فهذا دليل على أن السجود في ( إذا السماء انشقت ) كان قد تركه ( الناس ) ، وجرى العمل بتركه في المدينة ، فلهذا كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك ، واحتج من رأى السجود في ( إذا السماء انشقت ) وفي سائر المفصل بأن أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفها ، ورأى أن من خالفها محجوج بها ، وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكت لما لزمه من الحجة ، ولم يقل له : الحجة في عمل الناس لا فيما تحكي أنت عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة فسلم وسكت ، وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهما السجود في ( إذا السماء انشقت ) ، فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده ؟ .

[ ص: 126 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا حمزة بن محمد قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا قرة ، وهو ابن خالد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ( إذا السماء انشقت ) ومن هو خير منهما .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، وذكره الثوري أيضا ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن علي قال : العزائم أربع : " الم تنزيل " و " حم السجدة " والنجم ، و " اقرأ باسم ربك " وهذا الحديث رواه شعبة ، عن عاصم قال : سمعت زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود : عزائم السجود أربع : " الم تنزيل السجدة " و " حم السجدة " والنجم ، و " اقرأ باسم ربك " وهذا عندي خطأ وغلط من شعبة في هذا الحديث ، والله أعلم . وكان علي بن المديني يقول : هذا جاء من عاصم .

قال أبو عمر :

الدليل على أن ذلك جاء من شعبة - أن يعقوب بن شيبة روى عن أبي بكر بن أبي الأسود قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : سمعت شعبة مرة يحدث عن عاصم ، عن زر ، عن علي في عزائم السجود ، ومرة عن عبد الله ، فهذا يدل على أن الثوري حفظه عن عاصم وضبطه ، وشعبة أدركه فيه الوهم والله أعلم .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، ومالك ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة أن عمر سجد في النجم ، ثم قام فوصل إليها سورة .

[ ص: 127 ] قال أبو عمر :

هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهاب ، عن الأعرج أن عمر - هكذا مقطوعا ليس فيه ذكر أبي هريرة .

فهذا جملة ما احتج به من رأى السجود في المفصل من جهة الأثر ; إذ لا مدخل في هذه المسألة للنظر ، وقد احتج من لم ير السجود في المفصل بما أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هناد بن السري .

وأخبرنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجم ، فلم يسجد فيها . قال أبو داود : وأخبرنا ابن السرج قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه بمعناه .

قال أبو عمر :

اختلف ابن أبي ذئب ، وأبو صخر في إسناد هذا الحديث ، والقول فيه - عندي - قول ابن أبي ذئب ; لأنه قد تابعه يزيد بن خصيفة على ذلك .

حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا علي بن حجر قال : أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد ، وهو ابن خصيفة ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عطاء بن [ ص: 128 ] يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء ، وزعم أنه قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( والنجم إذا هوى ) فلم يسجد ، فاحتج بهذا الخبر من لم ير السجود في المفصل ، وقال من رأى السجود في المفصل ممن لم ير السجود واجبا : لا حجة في هذا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سجد في ( والنجم ) وترك ، وكذلك سجود القرآن من شاء سجد ومن شاء ترك ، ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده ، وذكروا ما أخبرنا به عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن بكر قال : أخبرنا أبو داود قال : أخبرنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم فسجد فيها ، وذكر تمام الحديث .

وروى المطلب بن أبي وداعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

وروى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد ، وسجد الناس معه ، ثم قرأها يوم الجمعة ( الأخرى ) فتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، فلم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا . قالوا : فعلى هذا معنى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يسجد في ( والنجم ) وأنه سجد فيها ، والله أعلم .

فهذا ما في سجود المفصل من الآثار الصحاح ، واختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم .

[ ص: 129 ] واختلفوا أيضا في السجود في سورة ( ص ) : فذهب مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة إلى السجود فيها ، وروي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، واختلف في ذلك عن ابن عباس ، وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في ( ص ) وهو قول ابن مسعود ، وعلقمة .

ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : إنما هي توبة نبي ذكرت ، وكان لا يسجد فيها ، يعني ( ص ) .

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر ، قرأها فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود فقال : إنما هي توبة ، ولكني رأيتكم ، ثم نزل فسجد . فاحتج بهذا الحديث من رأى السجود في ( ص ) ومن حجة من رأى السجود في ( ص ) أيضا : ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ليس ( ص ) من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها .

حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا الترمذي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب قال : سمعت عكرمة [ ص: 130 ] يقول : سمعت ابن عباس يقول : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في ( ص ) وليست من عزائم السجود .

واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة يسجد التالي فيها في صلاة وفي غير صلاة - إذا شاء ، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس في الحج إلا سجدة واحدة ، وهي الأولى ، وروي ذلك عن سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وجابر بن زيد ، واختلف فيها عن ابن عباس ، وقال الشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري : في الحج سجدتان ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه ، ومسلمة بن مخلد ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي العالية الرياحي ، وزر بن حبيش .

وقال أبو إسحاق السبيعي : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .

مالك ، عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ، ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين ، ومالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين .

[ ص: 131 ] وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين ، قال : وقال ابن عمر : لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إلي ; قال : ( وقال ابن عمر ) إن هذه السورة فضلت بسجدتين .

وعن الثوري عن عاصم ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس قال : فضلت سورة الحج بسجدتين ، وعن الثوري عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : الأولى من سورة الحج عزيمة ، والآخرة تعليم ، وكان لا يسجد فيها .

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل : كم في الحج ؟ فقال : سجدتان قيل له : حديث عقبة بن عامر ، عن النبي عليه السلام قال : في الحج سجدتان قال : نعم ، رواه ابن لهيعة عن مشرح ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي عليه السلام قال : في الحج سجدتان فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال : وهذا توكيد لقول عمر ، وابن عمر ، وابن عباس لأنهم قالوا : فضلت سورة الحج بسجدتين .

واختلفوا في جملة عدد سجود القرآن : فذهب مالك وأصحابه إلى أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء ، هذا تحصيل مذهب مالك عند أصحابه .

وقد روى ابن وهب ، عن مالك : أن سجود القرآن خمس عشرة سجدة في المفصل وغير المفصل ، وكان ابن وهب رحمه الله يذهب إلى هذا .

[ ص: 132 ] وروي عن ابن عمر ، وابن عباس على اختلاف عنهما ، وعن أنس ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا يسجد في المفصل .

وقال أبو حنيفة ، والثوري : أربع عشرة سجدة ، فيها الأولى من الحج .

وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة سوى سجدة ( ص ) فإنها سجدة شكر ، وفي الحج عنده سجدتان .

وقال أبو ثور : أربع عشرة سجدة ، فيها الثانية من الحج ، وسجدة ( ص ) ، وأسقط سجدة ( النجم ) .

وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق : خمس عشرة سجدة ، في الحج سجدتان ، وسجدة ( ص ) .

وقال الطبري : خمس عشرة سجدة ، ويدخل في السجدة بتكبير ، ويخرج منها بتسليم .

وقال الليث بن سعد : أستحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره .

واختلفوا في وجوب سجود التلاوة : فقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واجب .

وقال مالك والشافعي ، والأوزاعي : هو مسنون وليس بواجب ، وذكر عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة ، نزل فسجد ، وسجد الناس معه ; حتى إذا [ ص: 133 ] كانت الجمعة القابلة ، قرأها حتى إذا جاء السجدة ، قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، قال : ولم يسجد عمر . قال ابن جريج : وأخبرنا نافع ، عن ابن عمر قال : لم يفرض علينا السجود ، إلا أن نشاء .

قال أبو عمر :

أي شيء أبين من هذا عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت ، وليس قول من أوجبها بشيء ، والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها ، وبالله التوفيق .

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد ، فقال : جائز أن لا يسجد ، وإن كنا نستحب أن يسجد ، فإن شاء سجد ، واحتج بحديث عمر : ليست علينا إلا أن نشاء ، قيل له : فإن هؤلاء يشددون ( يعني أصحاب أبي حنيفة ) فنفض يده وأنكر ذلك .

وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها ، فقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة : يكبر التالي إذا سجد ، ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة .

وروي ذلك عن جماعة من التابعين ، وكذلك قال مالك إذا كان في صلاة ، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة .

وكان الشافعي ، وأحمد يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد .

قال الأثرم : وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان . قال : وكان ابن سيرين ، ومسلم بن يسار [ ص: 134 ] يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبر ، وقال أحمد : يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير ، ثم قال : من شاء رفع ومن شاء لم يرفع يديه هاهنا .

وقال أبو الأحوص ، وأبو قلابة ، وابن سيرين ، وأبو عبد الرحمن السلمي : يسلم إذا رفع رأسه من السجود ، وبه قال إسحاق . قال : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم .

وقال إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن وثاب : ليس في سجود القرآن تسليم - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم ، وقال أحمد بن حنبل : أما التسليم ، فلا أدري ما هو .

فهذه أوصل مسائل السجود ، وبقيت فروع تضبطها هذه الأصول ( كرهنا ذكرها خشية الإطالة على شرطنا في الاعتماد على الأصول ) والأمهات ، وما في الأحاديث المذكورة من المعاني المضمنات ، والله المعين لا شريك له .




الخدمات العلمية