الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1701 [ ص: 177 ] حديث تاسع عشر لأبي الزناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا .

التالي السابق


قال أبو عمر : قوله : لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا ، أراد القدمين ، وهما لم يتقدم لهما ذكر ، وإنما تقدم ذكر النعل ، ولو أراد النعلين لقال : لينتعلهما جميعا أو ليحتف منهما جميعا ، وهذا مشهور من لغة العرب ، ومتكرر في القرآن كثير أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب .

ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا نهي تحريم ، والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك ، فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به ، فإنما هو نهي أدب ; لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ، ولكن التصرف على سنته لا تتعدى ، وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه ، فإن أذى المسلم في غير حقه [ ص: 178 ] حرام ، وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك ، فالنهي عنه نهي تحريم ، فافهم هذا الأصل ، وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن أبي حكيم عند نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا .

وروى جابر في هذا الباب حديثا حسنا يجب أن يوقف عليه مع حديث أبي هريرة .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة ، ولا يأكل بشماله .

قال أبو عمر : حديث أبي هريرة هذا وحديث جابر الذي ذكرنا حديثان بينان واضحان مستغنيان عن التفسير [ ص: 179 ] مستعملان عند أهل العلم ، لا أعلم بينهم في استعمالهما خلافا ، وقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لضعف إسناد حديثها ، ولأن السنن لا تعارض بالرأي ، وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها ، وقالت : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة ، وهذا الحديث عند أهل العلم غير صحيح ; لأن في إسناده ضعفا .

حدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن فطيس ، قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا مندل ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى .

وحدثنا أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن فطيس ، قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا عبد الله العمري ، عن أبيه أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة ، وهو يصلح الأخرى .

قال : وأخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا [ ص: 180 ] سليمان بن بلال ، عن سليمان بن يسار مولى أصحاب المقصورة ، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، أن عليا كان يمشي في النعل الواحدة ، وهذا معناه لو صح أنه كان عن ضرورة ، أو كان يسيرا نحو أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك ، والله أعلم ، ولا حجة في مثل هذا الإسناد .

ذكر الحسن الحلواني ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا سليم ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين أنه قال : ولا خطوة واحدة - يعني يمشي في نعل واحدة - .

وأخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني أشهل بن حاتم ، عن عبد الله بن عين ، عن محمد بن سيرين ، قال : كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون : ولا خطوة ، وقد ذكر عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها ؟ قال : لا ، ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف .

قال أبو عمر : هذا هو الصحيح من الفتوى ، وهو الصحيح في الأثر ، وعليه العلماء .




الخدمات العلمية