الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          950 935 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل : شاة ) لأنه يشبهها في العب ، وبه حكم عمر وابن عباس وغيرهما ، وذلك لحرمة مكة واستئناس الحمام فيها ، فلو لم يكن على قاتله إلا عدله من طعام أو صيام لغير مكة ، لكثر قتله فيها .

                                                                                                          ( وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج ، أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق ) بفتح اللام ، وكسرها لغة قليلة ( عليها فتموت ، فقال : أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة ) لأنه تسبب في موتها بالغلق ( قال مالك : لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ) لأنها تقاربها في القدر والصورة .

                                                                                                          ( قال مالك : أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة ، كما يكون في جنين الحرة غرة ) بضم الغين وشد الراء ( عبد أو وليدة ) أي أمة ، بيان لغرة ( وقيمة الغرة خمسون دينارا ، وذلك عشر دية أمه ) لأنها خمسمائة ( وكل شيء من النسور ) جمع نسر ، طائر معروف ( أو العقبان ) بموحدة ، جمع عقاب ، طائر معروف ، ويجمع أيضا على أعقب ( أو البزاة ) جمع بازي كقضاة وقاضي ، ضرب من الصقور ( أو الرخم ) جمع رخمة كقصب وقصبة ، سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد ( فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم ) أو في الحرم ( وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره ، وإنما مثل ) بفتحتين ، صفة ، أي قياس ( ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير ، فهما بمنزلة واحدة سواء ) [ ص: 577 ] وكذلك المريض مثل الصحيح ، والقبيح مثل الجميل ، والأنثى مثل الذكر .




                                                                                                          الخدمات العلمية