الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          مؤطأ مالك وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ مَالِكٌ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا قَالَ مَالِكٌ وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى وَيُهْدِي وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ التَّنْعِيمِ شرح الزرقاني 778 768 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ ) إِلَى الْمَدِينَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، كَمَا مَرَّ ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرْخَصَ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا ، أَيْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، فَرَأَى عُثْمَانُ أَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الرُّخْصَةِ ، فَعَجَّلَ الْأَوْبَةَ إِلَى دَارِ مَقَامِهِ ، لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْعَامَّةِ ، وَالْخَاصَّةِ . ( قَالَ مَالِكٌ : الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ آكَدُ مِنَ الْوَتْرِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، ( وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا ) ، حُمِلَ عَلَى السُّنِّيَّةِ لِأَنَّ تَرْكَهَا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ ، بَلْ ثَمَّةُ سُنَّةٌ يُقَاتَلُ عَلَيْهَا ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَابْنُ الْجَهْمِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، لِعَطْفِهَا عَلَى الْحَجِّ الْوَاجِبِ ، وَبِأَنَّ الْإِتْمَامَ إِذَا وَجَبَ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ ، وَبِأَنَّ مَعْنَى أَتِمُّوا : أَقِيمُوا ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى أَقِيمُوا : أَتِمُّوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ( سُورَةُ النِّسَاءِ : الْآيَةُ 103 ) ، وَتُعُقِّبَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الِاقْتِرَانِ بِالْحَجِّ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ ، فَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ دَلَالَةِ الِاقْتِرَانِ ، وَالثَّانِي بِأَنَّ غَيْرَ الْوَاجِبِ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، وَالثَّالِثُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَقِيمُوا بِمَعْنَى أَتِمُّوا ، أَنْ يَكُونَ أَتِمُّوا بِمَعْنَى أَقِيمُوا ، لِأَنَّ اللُّغَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْعَكْسِ ، مَعَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى أَتِمُّوا ، هَلْ هُوَ كَمَالُهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَتَرَكِ قَطْعِهَا ؟ وَهُوَ أَظْهَرُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : فَمَنْ تَمَتَّعَ الْآيَةَ ، أَوْ إِتْمَامُهَا أَنْ يُحْرِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ فِي سَفَرَيْنِ وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا وَقَرَأَ الشَّعْبِيُّ : وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ، بِرَفْعِ الْعُمْرَةِ ، فَفَصَلَ بِهَذَا ، لِقِرَاءَةِ عَطْفِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ، فَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ مِنْ أَدِلَّةِ السُّنِّيَّةِ . وَلِلْتِرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، فَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِطَرِيقٍ آخَرَ ، عَنْ جَابِرٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَضَعَّفَهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : " الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ " ، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ : " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " ، فَذَكَرَ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَزِيَادَتُهَا فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ شَاذَّةٌ ضَعِيفَةٌ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ عَنْ جَابِرٍ ، مَرْفُوعًا : " الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ " ، ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ فِيهِ ابْنَ لَهِيعَةَ . وَلِلْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ " ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، مَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، وَالثَّابِتُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا . وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 196 ) ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتِنْبَاطٌ لَهُ مِنَ الْآيَةِ ، وَاجْتِهَادٌ ، وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّ دَلَالَةَ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ) مِنْ إِطْلَاقِ الْجَمْعِ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ ، فَتُكْرَهُ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ فَأَكْثَرَ ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي سَنَةٍ ، مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ التَّكْرِيرِ ، نَعَمْ ، إِنْ شَرَعَ فِي الْمَكْرُوهِ لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا ، لِأَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْجَائِزِ ، وَأَجَازَ الْجُمْهُورُ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ التَّكْرَارَ بِلَا كَرَاهَةٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ : " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " حَتَّى بَالَغَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حُجَّةً مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِمِثْلِهَا ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَلَبِّسًا بِالْحَجِّ ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا تُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَالنَّحْرِ ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ . ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُعْتَمِرِ : يَقَعُ بِأَهْلِهِ ) - يُجَامِعُهَا - ( إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيَ ، وَعُمْرَةً أُخْرَى ) قَضَاءً عَنِ الَّتِي أَفْسَدَ ، ( يَبْتَدِئُ بِهَا ) عَاجِلًا ( بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَهَا ) بِالْوِقَاعِ ( وَيُحْرِمُ ) فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، ( مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ ) ، فِي الَّتِي أَفْسَدَ ، ( مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ ) ، كَمِصْرِيٍّ أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِعُمْرَةٍ ، فَأَفْسَدَهَا ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ ) فِي قَضَائِهَا ، ( إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ ) ، كَالْجُحْفَةِ ، ( قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ) ، نَاسِيًا ، ( ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ) مُعْتَقِدًا تَمَامَ عُمْرَتِهِ ، ( ثُمَّ ذَكَرَ ) ذَلِكَ ، ( قَالَ : يَغْتَسِلُ ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ) ، لِبُطْلَانِ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ الطَّهَارَةِ ، ( وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) ، لِأَنَّ صِحَّةَ السَّعْيِ بِتَقَدُّمِ الطَّوَافِ ، وَقَدْ عُدِمَ بِعَدَمِ شَرْطِهِ ، وَهَذَا إِتْمَامٌ لِلْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ بِالْوِقَاعِ . ( وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ) قَضَاءً عَنْهَا سَرِيعًا ، ( وَيَهْدِي ) ; لِلْفَسَادِ ، ( وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ ) ، إِذِ النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ . ( قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ ) ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَ ( مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ) إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ ، ( فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) - لِلتَّبَرُّكِ ، إِذْ شَرْطُ الْإِحْرَامِ : أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ ، ( وَلَكِنَّ الْفَضْلَ : أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ ) ، كَالْجِعْرَانَةِ ، وَالْحُدَيْبِيَةِ لِإِحْرَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمَا بِالْعُمْرَةِ .

                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                          الخدمات العلمية