30 - باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى .
285 \ 1 نا ابن صاعد ، نا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء مروان ، نا إسماعيل ، عن زياد ، قال : فسأله عن [ ص: 226 ] الوضوء ، فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ علي بن أبي طالب فأضرط جاء رجل إلى علي به ، ثم دعا بماء ، فبدأ بالشمال قبل اليمين .