كتاب الطهارة
1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
[ ص: 53 ] 1 \1 حدثنا الإمام الحافظ رحمه الله ، ثنا القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ، ثنا [ ص: 54 ] أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو أسامة ، ح : وثنا ، نا أحمد بن علي بن العلاء أبو عبيدة بن أبي السفر ، ثنا أبو أسامة ، ح : وثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان بواسط ، أنا محمد بن عبادة ، ثنا أبو أسامة ، ح : وثنا ، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حاجب بن [ ص: 55 ] سليمان ، ثنا أبو أسامة ، قال ، ثنا عن الوليد بن كثير محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : " . وقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ابن أبي السفر : " لم يحمل الخبث " ، وقال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " ابن عبادة مثله .