( 75 ) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ، وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر ، والأمر بغسل الإناء تعبد ، إذ غير جائز أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهراقة ماء طاهر غير نجس " .
98 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن يحيى إسماعيل بن الخليل ، [ ص: 91 ] حدثنا علي ، أخبرنا ، عن الأعمش أبي رزين ، وأبي صالح ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة
" . وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات " .