[ ص: 313 ] 570 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، أنا أحمد بن عبدة الضبي ، أخبرنا - ، عن عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي سهيل ، عن أبيه ، عن ، أبي هريرة " إذا أمن الإمام فأمنوا ، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
قال أبو بكر : في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين ، إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر المأموم أن يقول : آمين ، عند تأمين الإمام إلا والمأموم يعلم أن الإمام يقوله ، ولو كان الإمام يسر آمين لا يجهر به لم يعلم المأموم أن إمامه قال : آمين ، أو لم يقله ، ومحال أن يقال للرجل : إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالته ، وأنت لا تسمع مقالته ، هذا عين المحال ، وما لا يتوهمه عالم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر المأموم أن يقول آمين إذا قاله إمامه وهو لا يسمع تأمين إمامه . " إذا أمن الإمام فأمنوا "
قال أبو بكر : فاسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الإمام يجهر بآمين عند قراءة فاتحة الكتاب .