408 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أحمد بن سعيد الدارمي ومحمد بن عثمان العجلي قالا : حدثنا ، عن عبيد الله بن موسى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : بلال وأبو محذورة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وعمرو بن أم مكتوم عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم ، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد إذا أذن " . كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة مؤذنين
قال أبو بكر : أما خبر أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة فإن فيه نظرا ؛ لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود ، فأما خبر فصحيح من جهة النقل ، وليس هذا الخبر يضاد خبر هشام بن عروة سالم عن ، وخبر ابن عمر القاسم عن عائشة ، إذ جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين فأمر في بعض الليالي ابن أم مكتوم بلالا أن يؤذن أولا بالليل ، فإذا نزل بلال صعد فأذن بعده بالنهار ، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم ابن أم [ ص: 243 ] مكتوم فأذن بليل ، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار ، وكانت مقالة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بليل وكانت مقالته - صلى الله عليه وسلم - أن لبلال يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار ، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا ، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل . ابن أم مكتوم
فأما خبر الأسود ، عن عائشة وما يؤذنون حتى يطلع الفجر ، فإن له أحد معنيين أحدهما لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ، ألا تراه أنه قد قال في الخبر : " إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا " ، فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين .
والمعنى الثاني أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول . فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله ، وهو الوقت الذي يحل فيه الطعم والشرب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ، ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل ، فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم .