( 52 ) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد ، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر .
[ ص: 240 ] 401 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال : سمعت يحدث بقول ، أخبرني الزهري سالم ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم إن " . "
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا به المخزومي ، نا سفيان وقال في كلها : عن ، عن .