( 50 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما .
397 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، حدثنا محمد بن بشار بندار عبد الوهاب ، نا أيوب ، عن أبي قلابة ، نا مالك بن الحويرث قال : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " . أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شبيبة متقاربون ، فأقمنا عشرين ليلة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما رفيقا ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا ، - أو اشتقنا - سألنا عما تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، فقال : " ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم " ، وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي ،
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يحيى بن حكيم بمثل حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد بندار ، وربما خالفه في بعض اللفظة .