( 226 ) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل ، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل ، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها .
292 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي ، نا ، عن محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن سعيد المقبري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب . "
قال أبو بكر : خبر أبي نصر ، عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة .