[ ص: 167 ] ( 207 ) باب إباحة التيمم بتراب السباخ " ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن غير جائز ، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم التيمم بالسبخة بالمدينة غير جائز ، إذ أرضها سبخة ، وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة .
265 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ابن وهب ، أخبرني ، عن يونس بن يزيد قال : أخبرني ابن شهاب ، عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية . فذكر الحديث بطوله . وقال في الخبر : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أريت دار هجرتكم ، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين " وهما الحرتان . فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن مكة إلى المدينة .
قال أبو بكر : " ففي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع أريت سبخة ذات نخل بين لابتين المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة سبخة ، ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله : والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ) [ الأعراف : 58 ] لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة ، وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة ، فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم سماها طيبة - أو طابة - ، فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المدينة طيبة ، وإذا كانت طيبة وهي سبخة ، فالله - عز وجل - قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن المدينة طيبة أو طابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة ، وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز .