( 130 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها ، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان .
2669 - ثنا ، ثنا محمد بن بشار بندار ، ثنا محمد بن جعفر شعبة قال : سمعت [ ص: 1264 ] قتادة يحدث عن ، عن سعيد بن المسيب عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " . "