( 127 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة .
[ ص: 1262 ] 2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ، ثنا محمد - يعني ابن أبي بكر - ، ثنا ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله اركب بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " . سئل عن ركوب الهدي ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "